مرسوم رقم 86-07
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 07 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 14
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار (35.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، فى الباب 37-1 «المصاريف المحتملة - مبالغ احتياطية مجمعة».