مرسوم رقم 86-05
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-05 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد شروط بيع الاراضى العقارية التي تملكها الدولة وتعد ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونيا، كما يحدد كيفيات هذا البيع. 12
المادة 3
يمتد اختصاص لجان اختيار القطعة الارضية، المؤسسة بمقتضى المادة 44 وما يليها من المرسوم رقم 82 304 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة | 1982 المذكور أعلاه الى طلبات تخصيص القطعة الارضية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
ترسل الطلبات المعدة حسب الاشكال المبنية في المادة 48 من المرسوم رقم 82-304 المؤرخ في و أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه، مدعومة بوصل ايداع ملف الاعتماد الى مصالح الولاية التي تتولى كتابة لجان اختيار القطعة الأرضية.