المادة 2
تتمثل مهمة المؤسسة العمومية المذكورة فى المادة السابقة التي تدعى «الوكالة العقارية المحلية» فيما يأتي : 1 تنفذ العمليات المرتبطة بتكوين مجموع احتياطات عقارية تطبيقا لتوجيهات مخطط النعسير وتعليماته . 2 تعد الملفات التقنية والادارية السابقة القرارات برامج التهيئة،
3 - تقوم أو تكلف من يقوم بالدراسات واشغال تهيئة المناطق السكنية والصناعية، والمناطق الخاصة طبقا لتوجيهات مخطط التعمير وتعليماته 12 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 تضع تحت تصرف المتعاملين العموميين أو الخواص الاراضي التي وقع التنازل لهم عليها بعد القيام بالعمليات التي تسبق هذا التنازل. 5 تساعد السلطات المحلية والمصالح المعنية في مراقبة تنفيذ المتعاملين والبناه الموجودين في مناطق التهيئة التي تتكفل بها الوكالة، لتعليمات مخطط التهيئة. 6 تسهر على برمجة الاعمال المنسقة بين المتدخلين في المناطق التي تتكفل بها وعلى تنفيذها .