مرسوم رقم 86-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 04 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير 1986 يتعلق بالوكالة العقارية المحلية. II
المادة الأولى
يمكن البلديات، بغية تنفيذ عمليات تكوين احتياطاتها العقارية وبيعها ان | تنشىء كل واحدة منها منفردة او مشتركة مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى، تخضع لاحكام المرسومين رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 ورقم 85-117 المؤرخ في 7 مايو سنة 1935 المذكورين أعلاه.