مرسوم رقم 86-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-03 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة عقارية وطنية. 8
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه ..
المادة و : يدرس مجلس التوجيه جميع المسائل التي تهم السير العام للوكالة العقارية الوطنية لاسيما ما يأتي :
التنظيم الداخلي في الوكالة بر برامج العمل وتقرير النشاط، مشاريع الميزانية، تسيير الحسابات المالية.