مرسوم رقم 86-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-03 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة عقارية وطنية. 8
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يكون مقر الوكالة العقارية الوطنية في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان.