الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تعد الموافقة على ميزانية الوكالة العقارية الوطنية حاصلة بعد انتهاء أجل خمس وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترض عليها أحد الوزيرين أو أبدى بشأنها تحفظات. وفي هذه الحالة يرسل المدير في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظ، مشروع ميزانية جديد للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه.
واذا لم تحصل الموافقة فى بداية السنة المالية أمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الوكالة في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة.