مرسوم رقم 86-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-03 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة عقارية وطنية. 8
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — ادارة الوكالة العقارية الوطنية
المادة 14
يمارس المدير السلطة السلمية على جميع مستخدمى الوكالة العقارية الوطنية ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهى مهام الاعوان الذين يشغلون هذه المناصب، في اطار القوانين الاساسية أو العقود السارية عليهم.