الفصل الثاني — الشراء
المادة 8
تحدد الارقام الاستدلالية للزيادة التي يقتضيها مستوى التجهيز المذكور في المادة 6 أعلاه، كما يأتي : } المنطقة الفرعية «أ» : 2,0 المنطقة الأولى المنطقة الفرعية «ب» : 1,7 المنطقة الفرعية «ج» : 1,3 المنطقة الفرعية «أ» 1,5: 1,5 المناطق الثانية المنطقة الفرعية «ب» : 1,3 والثالثة والرابعة المنطقة الفرعية «ج»
( : 10 المادة و : اذا كانت القطعة الارضية المدمجة في الاحتياطات العقارية البلدية قد جزاها مالكها للبناء بالفعل وجهزها بالطرق والشبكات المختلفة من الدرجة الثالثة على نفقته، وكانت مطابقة للقواعد والمقاييس التقنية، فان سعر الشراء كما هو محدد في المادة 5 أعلاه، يرفع على أساس تقويم تقوم به مصالح أملاك الدولة وبمبلغ لا يتجاوز خمسين (50) دينارا جزائريا للمتر المربع.