مرسوم رقم 86-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 02 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة فى احتياطاتها العقارية، وأسعار بيعها. 5
الفصل الثاني — الشراء
المادة 7
يحدد السعر الاساسي المذكور في المادة السابقة كما يأتي : 20 دج للمنطقتين الأولى والثانية. - 15 دج للمنطقة الثالثة،
- 7 دج للمنطقة الرابعة.