الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
ترتب البلديات، لتحديد أسعار شراء الاراضي المدرجة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها، في أربع (4) مناطق :
تضم المنطقة الاولى البلديات المحدودة النمو العمراني ذات التجمعات الحضرية الكثيفة و / أو الواقعة في أراض زراعية غنية،
- تضم المنطقة الثانية البلديات التجمعات الحضرية الكثيفة، التي يخضع النمو العمراني فيها للمراقبة قصد اضفاء قيمة قصوى على شغل الاراضي فيها، تضم المنطقة الثالثة البلديات ذات النمو العمراني النشيط المطلوب التحكم فيه وتوجيهه قصد تحقيق أفضل التوازن في البنية الحضرية في الولاية في المنطقة التي تؤثر فيه، تضم المنطقة الرابعة البلديات التي يعد فيها مسعى النمو حاسما لتجسيد اختيارات سياسة التهيئة العمرانية.