المادة 5
تكون الطرق والشبكات المختلفة الاولى، الحلقة الرئيسية التي تربط بين أحياء المدينة في المجالات الآتية :
- - سبل التوزيع الطرقية وملحقاتها،
- شبكة صرف المياه والتطهير والانبوب الجامع الموصل مباشرة الى منشأة اللفظ أو المعالجة،
- شبكة جر المياه الصالحة للشرب وتوزيعها، المنطلقة مباشرة من منشأة الخزن والتوزيع، شبكات توزيع الطاقة من غاز وكهرباء
- وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تتزود مباشرة من منشأة للتوزيع، عند الاقتضاء، عناصر البيئة والاثاث - الحضرى، المندمجة بحكم نوعيتها أو تخصيصها في الملك العام التابع للدولة، طبقا للتشريع المعمول يه
- الحي، بمفهوم هذا وم المرسوم، وم، هو العنصر الرئيسى لتنظيم الهيكل الحضري، ويحدد تبعا لمهام متعددة،
- الاسكان حتى 4000 مسكن التربية، والثقافة، والصحة، والتجارة، والخدمات التي يمكنها أن تسخر لفائدة التجمع والسكاني أو الناحية،
- الانشطة الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه
- مخطط التعمير الرئيسى، ومحيط التعمير المؤقت و / أو مخططات تهيئة المناطق التي تضبط تحديد الاحياء لكل تجمع سكاني
- يشتمل الحي على عدة وحدات مجاورة.