مرسوم رقم 86-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 01 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تصنيف ! الطرق والشبكات المختلفة، وتكوينها وكيفيات التكفل بها. 2
المادة الأولى
تحدد أحكام هذا المرسوم تصنيف الطرق الحضرية والشبكات المختلفة.
وتكوينها وكيفيات التكفل بها.