المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 10 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 97 85 -- 97 85 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة سعيدة».
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد و بمقتضى المرسوم رقم 83-145 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة سعيدة»، لاسيما المادة الثالثة منه يرسم ما يلي :