المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرب بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد 96 مؤرخ في 17 1 شعبان عام 1405
- مرسوم رقم 85 - الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي المؤسسة التوزيع «أروقة سطيف». . - ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان - -III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في :
جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 83-144 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة سطيف، لاسيما المادة الثالثة منه. 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه يرسم ما يلى :