مرسوم رقم 85-90
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-90 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 625
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد