مرسوم رقم 85-88
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-88 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 - الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل. 622 618 1
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير النقل ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق : 2 مايو سنة 1985ء الشاذلي بن جديد