مرسوم رقم 85-87
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-87 مؤرخ في 17 شعبان عام 1485 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك (استدراك). 1012
المادة 3
يصادق الوالي على الميزانيات التفصيلية للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة فى اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات.