مرسوم رقم 85-87
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-87 مؤرخ في 17 شعبان عام 1485 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك (استدراك). 1012
المادة 2
تدفع مساهمة الدولة ومساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليهما في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، على الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 على أقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305.003 نفقات الاستشفاء المجاني (صندوق الاعتمادات).
واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.