المادة الأولى
تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1985 بمبلغ قدره ستة ملايير وثلاثمائة وثمانية وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار جزائري (6.368.500.000 دج) وتوزع حسب أنواع الايرادات والمصاريف طبقا للجدولين «أ»
و «ب» الملحقين بهذا المرسوم.
يجرى التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف كما هي محددة في الجدولين «أ» و «ب» المذكورين أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع المتمم بالمرسوم رقم 80-155 المؤرخ في 26 أبريل | طبقا للمادة 12 (الفقرة (3) من القانون رقم سنة 1980 وبمقتضى المرسوم رقم 81 242 المؤرخ - في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985.