الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › الفرع الاول — أحكام عامة
المادة 8
يمكن البنك فى اطار هدفه أن يقوم بما يأتي : 1 (1) يقدم مساعدته للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية لكى تنفذ، اما لحسابها أو تحت ضمانها، جميع عمليات الاقراض، أو تتدخل في عمليات الاقراض هذه تسهيلا لانجازها. 2 (2) ينفذ، بتوفير ضمانه أو بدونه، جميع عمليات الاقراض أو السلفة لحساب مؤسسات مالية أخرى في جميع عمليات هذه الاخيرة التابعة عمليات التجارة، ويكتتب أو يخصم أو يكفل أو العمله، يشترى جميع السندات التجارية والقيم التي تصدرها الخزينة العمومية أو الجماعات المحلية والهيئات العمومية التي يكون هدفها عمليات صناعية أو تجارية أو مالية تهم الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه،
و) يكون جميع الكفالات الحقيقية في الحدود المأذون بها،
(10) يقوم بدور المراسل لبنوك أخرى، ويتولى خدمة الوكالة المؤسسات القرض الوطنية الاخرى، ودور الوسيط، 1 (1) يوزع على المستفيدين جميع الاعانات والمساعدات والفوائد المالية المقدمة من الاموال العمومية ويراقب استعمالها،
(12) يجرى ويتلقى عمليات الدفع نقدا و بواسطة صكوك أو تحويلات وتوطينات، ووضع الاموال تحت التصرف ورسائل اعتماد واعتمادات وغير ذلك من العمليات المصرفية
(13) يتلقى أو يجرى جميع عمليات الدفع | وجميع تحصيل السفتجات والسندات لامر والصكوك، وسندات الخزن وقسائم الفوائد 3 (3) ينفذ في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها جميع العمليات الاخرى التي تتفق مع هدفه وبرامجه بناء على مقررات السلطة الوصية، 4 (4) يتدخل عن طريق قروض متوسطة أو طويلة الأمد، في تمويل مختلف المشاريع المخططة، التي من شأنها أن تطور تنمية الاعمال والهياكل المذكورة في المادة 4 أعلاه، ويخصص لهذا الغرض في اطار البرامج اللامركزية الوسائل اللازمة التي تسمح بالخصوص للمستفيدين في القاعات المذكورة القيام بما يأتي :
أ) تأمين تنمية وسائل العمل لديهم، وتنظيم الهياكل القاعدية والبناءات وتجهيزها وتحديثها، ب تحقيق الاهداف الخاصة باستغلال وسائلهم وأعمالهم وسيرها.
المادة و : يعتمد البنك فى اطار مهمته وفي حدود هدفه باعتباره واسطة لانجاز العمليات المالية والتجارية لحساب زبائنه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه