الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الاول — المهمة والهدف
المادة 5
يكلف البنك، طبقا لاحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بالمساهمة كأداة تخطيط مالية فيما يأتي :
- تنفيذ المخططات والبرامج المقررة لانجاز الاهداف المرسومة للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، لاسيما فيما يخص رفع انتاجها وانتاجيتها كما وكيفا، في اطار تحقيق مخططات التنمية الوطنية والقطاعية، احترام القواعد المطبقة على الهياكل والاعمال المذكورة في مجال التسيير والانضباط المحاسبي،
- تفريد الحركة المالية للهياكل والاعمال المذكورة في حسابات متميزة مطابقة لنوع العمليات والمخططات أو البرامج التي تهمها.