الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 59
تحول الاعمال المصرفية التي كانت تمارسها المؤسسات المالية الاخرى وتتصل بهدف البنك كما هو مقرر فى المادة 4، الفقرات أ)، ب)، (((ج (ج) الى البنك ابتداء من تاريخ يحدده وزير المالية الاعلام اللازمة لتحسين العلاقات بين مختلف بقرار، وحسب الشروط التي تحدد في نفس الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه.
ويمكنه أن ينقل بمبادرته، الى علم السلطات الوصية المختصة المعنية ووزير المالية أي عمل ايجابي أو سلبى يهم تسيير المؤسسات المذكورة والاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العمومي.