مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 57
يمكن السلطات الوصية المختصة عندما تكون معنية، أن تستعلم لدى البنك عن وضعية الحساب والتزامات المؤسسات والاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستفيدون اعانات ومنافع مالية من الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية.
القرار.
يحل البنك محل المؤسسات المالية المعنية في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بالاعمال المصرفية المحولة اليه.