مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب السادس — الوصاية - التوجيه - المراقبة
المادة 55
يسهر وزير المالية على احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، في المجال المالي والتجارى والادارى، على تسيير هياكل البنك وأعماله وعلى سيرها.
ويتلقى لهذا الغرض جميع التقارير والمحاضر والكشوف المتعلقة به.