مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب السادس — الوصاية - التوجيه - المراقبة
المادة 54
تمارس سلطات الوصاية والمراقبة والتوجيه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المطبقة على البنوك والقرض والمالية العمومية وطبقا لاحكام هذا القانون الاساسي، واستنادا الى المبادىء والاساليب التي تخضع لها العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والإدارات الاخرى التابعة للدولة.