الباب الخامس — الحسابات
المادة 52
لا يجوز لاعضاء مجلس ادارة البنك، فيما عدا الحالات التي يدعون فيها الى الادلاء بشهادتهم أمام القضاء، والالتزامات المفروضة عليهم قانونا، أن يفشوا أحداثا أو معلومات اطلعوا عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بسبب مهامهم. ويخضع لنفس الالتزام كل عون من أعوان البنك وأعضاء مصالح المفتشية التابعة لوزارة المالية المكلفة بمهمة المراقبة لدى المؤسسة، وكذلك كل شخص استعان به مجلس الادارة لممارسة اختصاصاته.
ولا يجوز أن تكشف التقارير الشفوية أو الكتابية التي تعدها مصالح المفتشية التابعة لوزارة المالية عن وضعية حساب زبون معين باسمه، ولا التزامات هذا الأخير ازاء البنك الا اذا كان الامر يتعلق بحساب تابع للقطاع العمومي.
واذا تعين على مصالح المفتشية التابعة لوزارة المالية أن تقدم ملاحظات بشأن زبون معين، فانها تسجل هذه الملاحظات في دفتر خاص يمسك بمقر البنك. وتقدم هذه الملاحظات اجباريا لمجلس الادارة لكى يتداول بشأنها في أقرب اجتماع له. 606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 11 شعبان عام 1405 ه