مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الخامس — الحسابات
المادة 48
يقتطع من الارباح الصافية التي يحتمل أن تخفض منها الخسائر السابقة مايلي : 10 ٪ تخصص للاحتياطي الاجباري - ويتوقف هذا الاقتطاع عندما يصل الاحتياطي المذكور الى مبلغ يساوى رأس المال، ثم يستأنف في حالة ما اذا هبط الاحتياطى، لسبب من الاسباب الى مادون هذا الحدة المبلغ المطلوب لتكوين الاحتياطات الخاصة التي يعتقدها مجلس الادارة ضرورية بموافقة وزير المالية، يؤول الرصيد الباقي الى الدولة حسب - النسب التي يحددها وزير المالية.