الباب الخامس — الحسابات
المادة 47
يتمثل الربح في المداخيل الصافية للسنة المالية بعد خصم النفقات العامة، وجميع الاستهلاكات والمؤن الضرورية.
وتنشأ سنويا من الربح المتكون على هذا النحو، مؤونة خاصة لاخطار القرض بنسبة تعادل 5 %5 دون أن تفوق المؤونة المذكورة 10% من مبلغ القروض المقدمة فى أى شكل من الاشكال، والتي تكون جارية بالفعل عند تاريخ قفل الموازنة.
وتكون هذه المؤونة الخاصة مستقلة عن المؤن والاستهلاكات التي تخصم عن الديون المشكوك فيها أو التي لا يمكن تحصيلها، يمثل الربح الباقي بعد خصم المؤونة من أجل اخطار القرض الربح الخاضع للضريبة.