مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الخامس — الحسابات
المادة 46
تدرس الموازنة وحسابات النتائج وكذلك توزيع الارباح في مجلس الادارة، وتقدم لوزير المالية قصد الموافقة عليها.