مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الخامس — الحسابات
المادة 45
تقدم حسابات البنك التقديرية التي يصادق عليها مجلس الادارة في الآجال القانونية لوزير المالية قصد الموافقة عليها، وترسل الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، والوزراء الممثلين في مجلس الادارة.
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605