مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الرابع — التنظيم والعمل
المادة 41
يدرس مجلس الادارة ما يأتي :
مشاريع تنفيذ أحكام القانون الاساسي العام للعامل فيما يخص البنك وأقسامه،
- الحسابات التقديرية للبنك
- الموازنات وحسابات النتائج وتقرير الاعمال السنوى .
أية وثائق تقدم للسلطة الوصية طبقا
- للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.