مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الاول — الانشاء - التعريف - المقر - المواقع
المادة 3
يكون المقر المركزى للبنك في سطاوالي ولاية تيبازة). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
ويفتح فروعه ووكالاته أو مكاتبه وشبابيكه في اطار تنظيم لامركزى طبقا للاهداف المرسومة له في مجال القرض والتنمية، ولسياسة الحكومة.