مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الرابع — التنظيم والعمل
المادة 38
يخول مجلس الادارة سلطات ادارية في اطار اختصاصات البنك والتعليمات التي يصدرها وزير المالية والسلطات المعنية، قصد تحقيق المخططات المالية والاهداف الاقتصادية الوطنية المرتبطة بهدفه ومهمته.