مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الرابع — التنظيم والعمل
المادة 37
يتولى مجلس الادارة تنشيط أعمال البنك وانجازاته وتوجيهها طبقا لتعليمات وزين المالية في اطار سياسة الحكومة.