مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الرابع — التنظيم والعمل
المادة 36
يمكن المدير العام أن يقدم اية اقتراحات وملاحظات بشأن الاعمال والمهام التي يضطلع بها، وتعليمات السلطة الوصية وتوجيهاتها فيما يخص عقود البنك وأعماله وهياكله ووسائله ونتائجه.