الباب الرابع — التنظيم والعمل
المادة 34
يكون المديران العامان المساعدان | مسؤولين حسب المنصب الذي يعينان فيه :
اما عن التخطيط وتنظيم دراسات تطور أعمال البنك ووسائله وهياكله وانجازاته، وفي هذا الاطار، عن مهام تنسيق البرامج المتعلقة به، 2 (2) واما عن مراقبة وتنسيق الاعمال وطرق انجاز أعمال البنك وهياكله وتقييمها، وفى هذا الاطار، عن مهام مراقبة استخدام جميع وسائلها المالية والقانونية والمادية والبشرية، وذلك | باستخدام مصالح التفتيش في البنك ومصالح التفتيش التابعة للدولة عند الاقتضاء.
ويوقعان على كل العقود والاوراق والوثائق والرسائل والاتفاقيات التي تتعلق بأعمالهماء وحسب تعليمات المدير العام، لكن دون أن يقدما ما يثبت هذه التعليمات ازاء الغير.
المدير المادة العام 35 : في حالة ينوب غيابه المديران العامان المساعدان عن أو وقوع مانع له يمنعه من الحضور في الاعمال والهياكل والوسائل التي يتكلفان بها لضمان سير البنك سيرا عاديا ومستمرا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ولا يمكن أن يؤهلا معا في آن واحد لتمثيل المؤسسة ازاء الغير.