مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الرابع — التنظيم والعمل
المادة 31
يمكن المدير العام، لاسباب تقنية، ذات مصلحة عامة، أن يفوض سلطاته مدة معينة قابلة للتجديد بعد المراقبة للمديرين والاعوان الذين يشغلون وظائف سامية ، والمعينين في وظائف مقررة ومشغولة ضمن هياكل محددة فى التنظيم الداخلي للبنك وفى تنظيمه العام المصادق عليه طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي وللقوانين والتنظيمات المعمول بها.