الباب الرابع — التنظيم والعمل
المادة 30
يتولى المدير العام تسيير وتطبيق.
برامج عمل البنك وتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الادارة.
وهو مخول السلطات الآتية على الخصوص :
يمثل البنك ازاء الغير، ويمضى أو يبرم أي عقود أو أوراق أو وثائق أو مراسلات أو اتفاقيات،
- يمثل البنك أمام العدالة ويأمر بجميع التدابير التحفظية أو اجراءات التنفيذ بما في ذلك الحجز العقارى يعين ويسرح المستخدمين غير الذين تقرر بشأنهم تدخل سلطة أو أحكام قرارات أخرى، و يعرض على مجلس الادارة، على فترات منتظمة حالة الالتزامات الجارية. ويقدم تقريرا دوريا الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 لوزير المالية عن مدى تحقيق الاعمال والقرارات والبرامج المفروضة على البنك ير يرأس مجلس الادارة.