مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الاول — الانشاء - التعريف - المقر - المواقع
المادة 2
يتمتع البنك بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير وخاضعا لما يلى :
- القواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك والقرض،
- الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها المطبقة على عقوده وأهدافه ووسائله وهياكله وأعماله،
- الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي. 598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه