الباب الثالث — الممتلكات - الوسائل - رأس المال
المادة 24
يمكن البنك أن يكسب أو يستأجر أو يتلقى فى شكل هبة، بعد موافقة السلطة الوصية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، جميع الاملاك المنقولة وغير المنقولة وجميع وممارسة التجهيزات اللازمة لهدفه، ولتأدية مهامه أعماله، ولاسيما الاموال التي تحول اليه طبقا للمادة 59 أدناه.
كما يمكنه أن يبرم، بعد موافقة السلطة الوصية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها جميع عقود التنازل عن الاملاك والتجهيزات المذكورة أو بيعها أو ايجارها.