مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الثالث — الممتلكات - الوسائل - رأس المال
المادة 22
تخضع ممتلكات البنك للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات المصرفية.