مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › الفرع الثاني — أحكام خاصة
المادة 20
يلزم جميع موظفي البنك ومصالح المفتشية المالية الى تتدخل في عمليات المراقبة بالسر المهنى، زيادة على الالتزامات المفروضة عليهم قانونا.
ويطبق نفس الالتزام فيما يخص تعهدات الزبائن ووضعية حساباتهم.