مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › الفرع الثاني — أحكام خاصة
المادة 17
تشكل السندات التي تحمل توقيع البنك وتمثل كل واحدة منها أو في جملتها الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 القروض التي منعها، استثمارات مرخصا بها بالنسبة الى المؤسسات والهيئات غير المالية التي نظمت توظيفاتها بصورة قانونية.