الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › الفرع الثاني — أحكام خاصة
المادة 15
يراقب البنك، بالاتصال مع السلطات الوصية، مدى مطابقة الحركة المالية الخاصة لمؤسسات القطاع العام وهيئاته، مع المخططات والبرامج التي تخضع لها، ويقوم دوريا قصد اعلامها، بتحليل وضعياتها المالية وتسيرها.
وفي هذا الصدد، يحق للبنك خاصة أن يقوم بما يأتي :
أ (أ) تفريد الحركة المالية الخاصة بالمؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه، في حسابات متميزة تناسب نوع العمليات والمخططات أو البرامج التي تتبعها تلك العمليات. وتشكل هذه الحسابات بقوة القانون، عناصر حساب جار وحيد ولو كان بعض هذه العناصر مقيدا بأجل أو مشروطا بشروط خاصة في مجال توفر الاموال، ب مطالبة المؤسسات أو الهيئات المذكورة بأية وضعية محاسبية أو احصائية ومعلومات عن الممتلكات الاقتصادية والمالية التي تخصها.