الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › الفرع الثاني — أحكام خاصة
المادة 14
يختص البنك بالخدمة المالية للعمليات المصرفية والمالية التابعة لهدفه، والتي يتولى تحقيقها، أو التي يقع تمويلها على عاتقه، أو يتحتم عليه عندما يقوم بهذه العمليات أشخاص معنويون، أو مؤسسات وهيئات تابعة للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، الفقرات (أ (أ) و ب) و (ج (ج).
وتسلم الاموال الجاهزة والعمليات المالية الخاصة بالهياكل المذكورة في الفقرة السابقة، والتابعة للقطاع العمومي للبنك ابتداء من تاريخ يحدده وزير المالية بقرار، ووفق شروط تحدد في نفس القرار.