مرسوم رقم 85-84
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-84 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 106 المؤرخ في 13 مارس 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. 596
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة .1985 الشاذلي بن جديد