المادة 2
تعدل الفقرة الاولى من المادة 27 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، وتعوض بما يأتي :
يدير البنك الفلاحي :
- مجلس ادارة يضم بالاضافة الى المدير العام والمديرين العامين المساعدين ستة مستشارين | يعينون بمرسوم بناء على اقتراح من وزير المالية ويختارون من ست قوائم في كل قائمة ثلاثة اشخاص، يقدمها تباعا وزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الري والبيئة والغابات ووزير الصناعات الخفيفة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
وتنهي مهامهم بمرسوم.