مرسوم رقم 85-84
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-84 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 106 المؤرخ في 13 مارس 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. 596
المادة الأولى
تعدل الفقرة الثانية من المادة 26 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه وتعوض بما يأتي :
ويحدد مبلغ ذلك بما فيه مبلغ المساعدة التكميلية المحتملة من طرف الدولة، بمرسوم بناء على تقرير وزير المالية، بعد تنفيذ الاحكام المقررة في المواد من 62 الى 66 من هذا المرسوم».