مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب الثالث — التنظيم – التسيير العمل
المادة 9
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
ويعين المديران العامان المساعدان بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.